السيد محمد حسن الترحيني العاملي
491
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو الأخير خاصة وجهان ، منشؤهما : كون قتل الأول جزء من السبب ، أو شرطا فيه . فعلى الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني . ولعله أقوى . ويتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين ، أو عن دية الأخير . فعلى الأول الأول أيضا وعلى الثاني الثاني . والمرجع في الاعتياد إلى العرف ( 1 ) وربما يتحقق بالثانية ، لأنه مشتق من العود ( 2 ) فيقتل فيها ( 3 ) ، أو في الثالثة . وهو الأجود ، لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه . ( ويقتل الذمي بالذمي ) ( 4 ) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني ( وبالذمية ( 5 ) مع الرد ) أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية وهو نصف ديته ( وبالعكس ) ( 6 ) . . .
--> ( 1 ) المائدة الآية : 45 . ( 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .